أحكام الأضحية.
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
أحكام الأضحية.
أحكام الأضحية ( 1 )
*- مشروعيتها :
قال الله تعالى :
﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ .
*- فضل الأضحية :
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم ( الأُضحية ) ، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض ، فطِيبُوا بها نفساً )) . رواه الترمذي وقال : حسن .
*- شروط وجوب الأضحية والاقتراض من أجل شرائها :
عند الأحناف : يجب أن يكون الإنسان مالكاً لنِصاب الزكاة ، أو ما يعادله من المتاع ، زائداً عن مسكنه ولباسه وحاجاته وحاجة من يُعيلهم .
عند الشافعية : من يملك ثمنها زائداً عن حاجته أو حاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق ( وهي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد ) .
عند الحنابلة والمالكية : القادر عليها هو الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدَّين إن كان يقدر على وفائه .
( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ) .
*- حُكْمُها عند الفقهاء :
المذهب الحنفي :
واجبة مرة واحدة كل عام على المقيمين ( لا تجب على المسافر ) . وقال الصاحبين : هي سنة مؤكدة .
المذهب الشافعي :
سنة عين للمنفرد ( من ليس له زوجة أو أولاد يُعيلهم ) في العمر مرة ، وسنة كفاية ( إذا قام بها فرد عن العائلة سقطت عن الباقين ) إن تعدد أهل البيت .
( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ) .
*- الترهيب من تركها :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( من كان له سَعَة ( قُدْرة ) ولم يُضحِّ فلا يقربنَّ مُصلانا )) . رواه ابن ماجه بسند حسن .
*- استحباب ترك قص الشعر والأظافر لمن أراد أن يُضحِّي وذلك من بداية العشر الأوائل من ذي الحجة :
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحي فليُمسك عن شعره وأظفاره )) . رواه مسلم .
قال النووي في شرح صحيح مسلم نقلاً عن الشافعي بأن ترك قص الشعر والأظافر على سبيل الكراهة فقط وليس التحريم .
*- استحباب أن تكونا أُضحيتين :
عن أنس رضي الله عنه قال :
(( كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي بكبشين وأنا أُضحِّي بكبشين )) . رواه البخاري .
*- تكفي الواحدة لغير القادر على شراء اثنتين :
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال :
(( كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون ، ثم تباهى الناس فصار كما ترى )) . رواه ابن ماجه بسند صحيح .
أحكام الأضحية ( 2 )
*- جواز الأضحية عن الغير :
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(( ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر )) . رواه البخاري .
*- الذبح عن الميت ( إن أوصى الميت فهي واجبة على الورثة بشرط أن تكون من ثلث مال المتوفى ، فإن لم يكفي مالُه ؛ لم تجب عليهم ) :
المذهب الحنفي :
يجوز ذبح الأضحية عن الميت والأكل والتصدق منها وللميت الأجر ، إلا إن كانت وصية وصَّى بها الميت قبل وفاته فعندئذ يحرم الأكل منها .
المذهب الشافعي :
لا يُضحَّى عن الغير إلا بإذنه ، ولا عن ميت إن لم يوصِ بها ، فإن أوصى بها جازت الأُضحية ويجب التصدق بجميعها على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئاً . ( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ) .
*- سِنُّ الأضحية :
المذهب الحنفي :
الغنم : سنة واحدة ، وتصح بأصغر من ذلك إذا ما أتمَّت ستة أشهر ودخلت في السابعة وكانت سمينة . المعز : ما أتمَّ سنة ودخل في الثانية . البقر والجاموس : ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة .الإبل : ما أتمَّ خمس سنوات ودخل في السادسة .
المذهب الشافعي :
الغنم : سنة واحدة . البقر والجاموس و المعز : سنتين . الإبل : خمس سنوات .
( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).
*- جواز الاشتراك في الأضاحي الكبيرة كالإبل والبقر ( بشرط أن يكونوا سبعة أشخاص فما دون ، وأن ينوي الجميع الأضحية ) :
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
(( نحرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البُدنة ( الجمل ) عن سبعة ، والبقرة عن سبعة )) . رواه مسلم .
*- أيُّ الأضاحي أفضل :
يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم :
(( مذهبنا ومذهب الجمهور : أن أفضل الأنواع البُدنة ( الجمل ) ، ثم البقرة ، ثم الضأن ( الغنم ) ، ثم المعز )) .
واتفق الأحناف والشافعية على أن ذبح شاة واحدة أفضل من الاشتراك في سُبُع الجمل أو البقر . ( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ) .
*- عيوب لا تصح في الأضحية :
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((أربع لا تُجزئ في الأضاحي : العوراء البيِّنُ عَوَرُها ، والمريضة البيِّن مرضها ، والعرجاء البيِّن ظلعها ، والكسيرة ( المكسورة ) التي لا تنقي ( هزيلة العظام ) )) . رواه ابن ماجه بسند صحيح .
*- جواز التضحية بالكبش المخصي :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( كان إذا أراد أن يُضحِّي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين ( مخصيين ) فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم )) . رواه ابن ماجه بسند صحيح .
أحكام الأضحية ( 3 )
*- وقت الذبح بعد صلاة العيد سواءً صلَّى المسلم العيد أم لم يُصلِّيه :
عن سفيان البُجلي رضي الله عنه قال : شهدتُ النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال :
(( من ذبح قبل أن يُصلِّي فليُعِد مكانها أُخرى ، ومن لم يذبح فليذبح )) . رواه البخاري .
عند الأحناف : يبدأ وقت الذبح بعد صلاة العيد ، وينتهي قبل غروب شمس اليوم الثالث من العيد .
عند الشافعية : يبدأ بمُضي مقدار ركعتين وخطبتين بعد طلوع شمس اليوم الأول من العيد ، وينتهي قبل غروب رابع يوم من أيام العيد .
( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).
*- استحباب النية عن النفس وعن الأُمَّة الإسلامية ، واستحباب التسمية والتكبير :
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
(( شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى ، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأُتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال : بسم الله ، والله أكبر ، هذا عني ، وعمن لم يُضحِّ من أمتي )) . رواه أبو داود بسند صحيح .
*- استحباب أن يذبح المسلم أُضحيته بيده :
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين ( فيهما سواد وبياض ) فذبحهما بيده )) . رواه البخاري .
*- الإحسان بالذبح والإسراع به :
عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قَتلتم فأحسنوا القِتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحُدَّ أحدكم شفرته فليُرح ذبيحته )) .
رواه مسلم .
*- كيفية الذبح :
عن أنس رضي الله عنه قال :
(( ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ، فرأيته واضعاً قدمه على صِفَاحِهِما ( جنبهما ) يُسمِّي ، ويُكبِّر ، فذبحهما بيده )) .
رواه البخاري.
*- استقبال القبلة :
عدد الفقهاء خمسة أشياء تُستحب عند الذبح وهي : التسمية بالبسملة كلها أو بسم الله ، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ، استقبال القبلة بالذبيحة ، والتكبير قبل التسمية أو بعدها ، والدعاء بالقبول فيقول الذابح : اللهم هذه منك وإليك . ( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).
*- كيفية ذبح الإبل :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله عز وجل : ( فاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوَافَّ ) قال: صواف : قياماً على ثلاث أرجل . تفسير الطبري.
*- كراهة الذبح أمام باقي الحيوانات :
ويُسنُّ أن يَحُدَّ شفرته بعيداً عن الذبيحة ، وأن لا يذبح واحدة والأخرى تنظر . ( كتاب الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة ).
*- من نسي التسمية قبل الذبح :
قال الشافعية : التسمية ليست شرطاً في حِل أكل الذبيحة ، ويُكره ترك التسمية عمداً . أما عند باقي المذاهب : فلا تؤكل ذبيحة من تعمَّد ترك التسمية ، أو ذبحها لغير وجه الله تعالى . أما إذا نسي التسمية فتؤكل الذبيحة . ( كتاب الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة ).
أحكام الأضحية ( 4 )
*- الحثُّ على التصدُّق بشيء منها ، وكيفية تقسيمها :
قال الله تعالى :
﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ .
عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول في صِفة أُضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( ... ويُطعم أهل بيته الثلث ، ويُطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدَّق على السؤَّال ( المساكين ) بالثلث )) .رواه الأصبهاني بسند حسن .
*- استحباب الأكل منها :
عن بُريدة رضي الله عنه قال :
(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الأضحى لم يأكل شيئاً حتى يرجع وكان إذا رجع أكل من كبد أُضحيته )) . رواه البيهقي .
*- النهي عن بيع جلودها أو أي شيء منها :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( من باع جلد أُضحيته فلا أُضحية له )) . رواه البيهقي والحاكم .
يجوز عند الأحناف مبادلة الجلد بأشياء أخرى ولا يجوز بيعه . أما باقي المذاهب فلا يجوز البيع ولا المبادلة .( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).
*- الانتفاع بجلد الأضحية :
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(( أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أُضحيتها سقاء ( لحفظ الماء ) )) . رواه ابن ماجه بسند ضعيف .
*- عدم إعطاء الجزَّار شيء منها كأجرة :
عن علي رضي الله عنه قال :
(( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقُمتُ على البُدْنِ ( الأضاحي ) فأمرني فقسَمت لحومها ، ثم أمرني فقسَمت جلالها ( ما يوضع على الدابة ) وجلودها . و أن أقوم على البُدْنِ ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها )) . رواه البخاري .
*- جواز الإدِّخار منها :
عن نُبَيشة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إنا كنا نهيناكم عن لحومها ( أي الأضاحي ) أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم ( تكفي من ضحَّى ومن لم يُضحِّي ) . فقد جاء الله بالسعة فكُلُوا وادَّخِروا واتْجِرُوا ( اطلبوا الأجر بالصدقة ) . ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذِكْر الله عز وجل )) . رواه أبو داود بسند صحيح.
*- جواز أكل كل الأُضحية :
يجوز أكل كل الأُضحية ( إن لم تكن واجبة كالمنذورة أو الوصية ) لأن الأصل في هذه العبادة هو إراقة الدم .
( كتاب الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة ).
*- نَقْلُها من بلد إلى آخر :
المذهب الحنفي : يُكره نقلها من بلد إلى بلد إلا إن ينقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده .
المذهب الشافعي : يجوز نقلها لأقل من المسافة التي تُقصر الصلاة بها ، ويحرم نقلها إلى مسافة القصر .
( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).
أحكام متفرقة في الأضحية
*- إذا وَلَدت الأضحية وهي عند المشتري :
المذهب الحنفي : إذا ولدت الأُضحية يُذبح ولدها معها ، وإن باعه يتصدق بثمنه ، لأن الأم تعيَّنت للأضحية .
المذهب الشافعي : إن ولدت الأُضحية المعينة أو المنذورة ، فولدها تابع لها ، يُذبح معها ، وحكمه حكمها .
( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).
*- يُسنُّ ( ولا يجب ) شهود الأضحية :
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( يا فاطمة : قومي إلى أُضحيتك فاشهديها ، فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يُغفَر لك ما سلف من ذنوبك . قالت : يا رسول الله ، ألنا خاصة أهل البيت ، أو لنا وللمسلمين ؟ قال : بل لنا وللمسلمين )) . عزاه الهيثمي للبزار وفي سنده رجل مختلف فيه ، وقد وثَّقه بعضهم .
*- نية الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة :
عن الحسن رضي الله عنه قال :
(( إذا ضحَّوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة )) . رواه ابن أبي شيبة .
يجوز للإنسان أن ينوي الأُضحية عن العقيقة عند الأحناف ، و على أحد أقوال الإمام أحمد بن حنبل .
( كتاب رد المحتار في الفقه الحنفي ، وكتاب الإنصاف في الفقه الحنبلي ) .
*- إذا فات وقت الأُضحية :
عند الأحناف : يتصدق بها صاحبها حية إن كانت منذورة أو واجبة ، أو يتصدق بثمنها إن كانت سُنَّة . ( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).
عند الشافعية : إن كانت واجبة كالمنذورة والوصية يجب ذبحها قضاءً ولو بعد فوات وقت الذبح . ( كتاب حاشية القليوبي وعميرة ) .
*- إذا ضاعت أو تَلِفَتْ الذبيحة :
عند الشافعية : إذا تلفت أو ضاعت من غير تقصير منه فلا شيء عليه . ( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).
عن تميم بن حويص :
(( اشتريت شاة بمنى أُضحية فضلَّت ، فسألت ابن عباس رضى الله عنهما عن ذلك فقال : لا يضرك ( لا يلزمك أن تبدل مكانها أُخرى) )) . رواه البيهقي .
ويُستحب للغني إبدالها لقول نافع :
( كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول :أيُّما رجل أهدى هدية فضلَّت فإن كانت نذراً أبدلها ، وإن كانت تطوُّعاً فإن شاء أبدلها ،وإن شاء تركها) . رواه البيهقي .
*- هل الأفضل الذبح أم التصدُّق بالثمن :
يقول الإمام النووي : مذهبنا أن الأُضحية أفضل من صدقة التطوع للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأُضحية ، ولأن الأُضحية شعار ظاهر. وممن قال بهذا من السلف: ربيعة شيخ مالك وأبو الوقاد وأبو حنيفة . ( كتاب المجموع ) .
ارجو الدعاء لكل من ساهم بهذا الدرس
منقول للفائده
رد: أحكام الأضحية.
جزاك الله خيرا
احمد حازم- عضو ماسى
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 850
نقاط : 872
تاريخ التسجيل : 14/05/2014
مواضيع مماثلة
» هذه أحكام الأضحية
» أحكام تخص المرأة ( الحجاب )
» أحكام تخص المرأة في الصلاة
» أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
» أحكام تجويد القرآن الكريم بالصور ومعه فلاش صوتى لمخارج الحروف... هنا على منتدى همسات الأوابين.
» أحكام تخص المرأة ( الحجاب )
» أحكام تخص المرأة في الصلاة
» أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
» أحكام تجويد القرآن الكريم بالصور ومعه فلاش صوتى لمخارج الحروف... هنا على منتدى همسات الأوابين.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى