همسات الأوابين
أهلاً ومرحباً بك زائراً عزيـزا للمنتدى
ونرحب بآرائك ومشاركــــــــــــاتك
سجـــل هنا لمشاهدة كافة الموضوعـــات


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

همسات الأوابين
أهلاً ومرحباً بك زائراً عزيـزا للمنتدى
ونرحب بآرائك ومشاركــــــــــــاتك
سجـــل هنا لمشاهدة كافة الموضوعـــات
همسات الأوابين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام الأضحية.

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

أحكام الأضحية. Empty أحكام الأضحية.

مُساهمة من طرف أواب الأربعاء نوفمبر 10, 2010 9:43 am


أحكام الأضحية ( 1 )

*- مشروعيتها :
قال الله تعالى :
﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ .
*- فضل الأضحية :
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم ( الأُضحية ) ، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض ، فطِيبُوا بها نفساً )) . رواه الترمذي وقال : حسن .
*- شروط وجوب الأضحية والاقتراض من أجل شرائها :
عند الأحناف : يجب أن يكون الإنسان مالكاً لنِصاب الزكاة ، أو ما يعادله من المتاع ، زائداً عن مسكنه ولباسه وحاجاته وحاجة من يُعيلهم .
عند الشافعية : من يملك ثمنها زائداً عن حاجته أو حاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق ( وهي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد ) .
عند الحنابلة والمالكية : القادر عليها هو الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدَّين إن كان يقدر على وفائه .
( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ) .
*- حُكْمُها عند الفقهاء :
المذهب الحنفي :
واجبة مرة واحدة كل عام على المقيمين ( لا تجب على المسافر ) . وقال الصاحبين : هي سنة مؤكدة .
المذهب الشافعي :
سنة عين للمنفرد ( من ليس له زوجة أو أولاد يُعيلهم ) في العمر مرة ، وسنة كفاية ( إذا قام بها فرد عن العائلة سقطت عن الباقين ) إن تعدد أهل البيت .
( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ) .
*- الترهيب من تركها :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( من كان له سَعَة ( قُدْرة ) ولم يُضحِّ فلا يقربنَّ مُصلانا )) . رواه ابن ماجه بسند حسن .

*- استحباب ترك قص الشعر والأظافر لمن أراد أن يُضحِّي وذلك من بداية العشر الأوائل من ذي الحجة :

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحي فليُمسك عن شعره وأظفاره )) . رواه مسلم .
قال النووي في شرح صحيح مسلم نقلاً عن الشافعي بأن ترك قص الشعر والأظافر على سبيل الكراهة فقط وليس التحريم .
*- استحباب أن تكونا أُضحيتين :
عن أنس رضي الله عنه قال :
(( كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي بكبشين وأنا أُضحِّي بكبشين )) . رواه البخاري .
*- تكفي الواحدة لغير القادر على شراء اثنتين :
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال :
(( كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون ، ثم تباهى الناس فصار كما ترى )) . رواه ابن ماجه بسند صحيح .

أحكام الأضحية ( 2 )

*- جواز الأضحية عن الغير :
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(( ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر )) . رواه البخاري .

*- الذبح عن الميت ( إن أوصى الميت فهي واجبة على الورثة بشرط أن تكون من ثلث مال المتوفى ، فإن لم يكفي مالُه ؛ لم تجب عليهم ) :
المذهب الحنفي :
يجوز ذبح الأضحية عن الميت والأكل والتصدق منها وللميت الأجر ، إلا إن كانت وصية وصَّى بها الميت قبل وفاته فعندئذ يحرم الأكل منها .

المذهب الشافعي :
لا يُضحَّى عن الغير إلا بإذنه ، ولا عن ميت إن لم يوصِ بها ، فإن أوصى بها جازت الأُضحية ويجب التصدق بجميعها على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئاً . ( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ) .
*- سِنُّ الأضحية :
المذهب الحنفي :
الغنم : سنة واحدة ، وتصح بأصغر من ذلك إذا ما أتمَّت ستة أشهر ودخلت في السابعة وكانت سمينة . المعز : ما أتمَّ سنة ودخل في الثانية . البقر والجاموس : ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة .الإبل : ما أتمَّ خمس سنوات ودخل في السادسة .
المذهب الشافعي :
الغنم : سنة واحدة . البقر والجاموس و المعز : سنتين . الإبل : خمس سنوات .
( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).

*- جواز الاشتراك في الأضاحي الكبيرة كالإبل والبقر ( بشرط أن يكونوا سبعة أشخاص فما دون ، وأن ينوي الجميع الأضحية ) :
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
(( نحرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البُدنة ( الجمل ) عن سبعة ، والبقرة عن سبعة )) . رواه مسلم .

*- أيُّ الأضاحي أفضل :
يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم :
(( مذهبنا ومذهب الجمهور : أن أفضل الأنواع البُدنة ( الجمل ) ، ثم البقرة ، ثم الضأن ( الغنم ) ، ثم المعز )) .
واتفق الأحناف والشافعية على أن ذبح شاة واحدة أفضل من الاشتراك في سُبُع الجمل أو البقر . ( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ) .
*- عيوب لا تصح في الأضحية :
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((أربع لا تُجزئ في الأضاحي : العوراء البيِّنُ عَوَرُها ، والمريضة البيِّن مرضها ، والعرجاء البيِّن ظلعها ، والكسيرة ( المكسورة ) التي لا تنقي ( هزيلة العظام ) )) . رواه ابن ماجه بسند صحيح .

*- جواز التضحية بالكبش المخصي :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( كان إذا أراد أن يُضحِّي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين ( مخصيين ) فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم )) . رواه ابن ماجه بسند صحيح .


أحكام الأضحية ( 3 )

*- وقت الذبح بعد صلاة العيد سواءً صلَّى المسلم العيد أم لم يُصلِّيه :
عن سفيان البُجلي رضي الله عنه قال : شهدتُ النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال :
(( من ذبح قبل أن يُصلِّي فليُعِد مكانها أُخرى ، ومن لم يذبح فليذبح )) . رواه البخاري .

عند الأحناف : يبدأ وقت الذبح بعد صلاة العيد ، وينتهي قبل غروب شمس اليوم الثالث من العيد .
عند الشافعية : يبدأ بمُضي مقدار ركعتين وخطبتين بعد طلوع شمس اليوم الأول من العيد ، وينتهي قبل غروب رابع يوم من أيام العيد .
( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).

*- استحباب النية عن النفس وعن الأُمَّة الإسلامية ، واستحباب التسمية والتكبير :
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
(( شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى ، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأُتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال : بسم الله ، والله أكبر ، هذا عني ، وعمن لم يُضحِّ من أمتي )) . رواه أبو داود بسند صحيح .
*- استحباب أن يذبح المسلم أُضحيته بيده :
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين ( فيهما سواد وبياض ) فذبحهما بيده )) . رواه البخاري .
*- الإحسان بالذبح والإسراع به :
عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قَتلتم فأحسنوا القِتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحُدَّ أحدكم شفرته فليُرح ذبيحته )) .
رواه مسلم .
*- كيفية الذبح :
عن أنس رضي الله عنه قال :
(( ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ، فرأيته واضعاً قدمه على صِفَاحِهِما ( جنبهما ) يُسمِّي ، ويُكبِّر ، فذبحهما بيده )) .
رواه البخاري.
*- استقبال القبلة :
عدد الفقهاء خمسة أشياء تُستحب عند الذبح وهي : التسمية بالبسملة كلها أو بسم الله ، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ، استقبال القبلة بالذبيحة ، والتكبير قبل التسمية أو بعدها ، والدعاء بالقبول فيقول الذابح : اللهم هذه منك وإليك . ( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).
*- كيفية ذبح الإبل :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله عز وجل : ( فاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوَافَّ ) قال: صواف : قياماً على ثلاث أرجل . تفسير الطبري.
*- كراهة الذبح أمام باقي الحيوانات :
ويُسنُّ أن يَحُدَّ شفرته بعيداً عن الذبيحة ، وأن لا يذبح واحدة والأخرى تنظر . ( كتاب الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة ).
*- من نسي التسمية قبل الذبح :
قال الشافعية : التسمية ليست شرطاً في حِل أكل الذبيحة ، ويُكره ترك التسمية عمداً . أما عند باقي المذاهب : فلا تؤكل ذبيحة من تعمَّد ترك التسمية ، أو ذبحها لغير وجه الله تعالى . أما إذا نسي التسمية فتؤكل الذبيحة . ( كتاب الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة ).


أحكام الأضحية ( 4 )


*- الحثُّ على التصدُّق بشيء منها ، وكيفية تقسيمها :
قال الله تعالى :
﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ .

عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول في صِفة أُضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( ... ويُطعم أهل بيته الثلث ، ويُطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدَّق على السؤَّال ( المساكين ) بالثلث )) .رواه الأصبهاني بسند حسن .
*- استحباب الأكل منها :
عن بُريدة رضي الله عنه قال :
(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الأضحى لم يأكل شيئاً حتى يرجع وكان إذا رجع أكل من كبد أُضحيته )) . رواه البيهقي .
*- النهي عن بيع جلودها أو أي شيء منها :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( من باع جلد أُضحيته فلا أُضحية له )) . رواه البيهقي والحاكم .

يجوز عند الأحناف مبادلة الجلد بأشياء أخرى ولا يجوز بيعه . أما باقي المذاهب فلا يجوز البيع ولا المبادلة .( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).

*- الانتفاع بجلد الأضحية :
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(( أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أُضحيتها سقاء ( لحفظ الماء ) )) . رواه ابن ماجه بسند ضعيف .
*- عدم إعطاء الجزَّار شيء منها كأجرة :
عن علي رضي الله عنه قال :
(( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقُمتُ على البُدْنِ ( الأضاحي ) فأمرني فقسَمت لحومها ، ثم أمرني فقسَمت جلالها ( ما يوضع على الدابة ) وجلودها . و أن أقوم على البُدْنِ ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها )) . رواه البخاري .

*- جواز الإدِّخار منها :
عن نُبَيشة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إنا كنا نهيناكم عن لحومها ( أي الأضاحي ) أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم ( تكفي من ضحَّى ومن لم يُضحِّي ) . فقد جاء الله بالسعة فكُلُوا وادَّخِروا واتْجِرُوا ( اطلبوا الأجر بالصدقة ) . ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذِكْر الله عز وجل )) . رواه أبو داود بسند صحيح.

*- جواز أكل كل الأُضحية :
يجوز أكل كل الأُضحية ( إن لم تكن واجبة كالمنذورة أو الوصية ) لأن الأصل في هذه العبادة هو إراقة الدم .
( كتاب الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة ).

*- نَقْلُها من بلد إلى آخر :
المذهب الحنفي : يُكره نقلها من بلد إلى بلد إلا إن ينقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده .
المذهب الشافعي : يجوز نقلها لأقل من المسافة التي تُقصر الصلاة بها ، ويحرم نقلها إلى مسافة القصر .
( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).


أحكام متفرقة في الأضحية


*- إذا وَلَدت الأضحية وهي عند المشتري :
المذهب الحنفي : إذا ولدت الأُضحية يُذبح ولدها معها ، وإن باعه يتصدق بثمنه ، لأن الأم تعيَّنت للأضحية .
المذهب الشافعي : إن ولدت الأُضحية المعينة أو المنذورة ، فولدها تابع لها ، يُذبح معها ، وحكمه حكمها .
( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).

*- يُسنُّ ( ولا يجب ) شهود الأضحية :
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( يا فاطمة : قومي إلى أُضحيتك فاشهديها ، فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يُغفَر لك ما سلف من ذنوبك . قالت : يا رسول الله ، ألنا خاصة أهل البيت ، أو لنا وللمسلمين ؟ قال : بل لنا وللمسلمين )) . عزاه الهيثمي للبزار وفي سنده رجل مختلف فيه ، وقد وثَّقه بعضهم .

*- نية الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة :
عن الحسن رضي الله عنه قال :
(( إذا ضحَّوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة )) . رواه ابن أبي شيبة .

يجوز للإنسان أن ينوي الأُضحية عن العقيقة عند الأحناف ، و على أحد أقوال الإمام أحمد بن حنبل .
( كتاب رد المحتار في الفقه الحنفي ، وكتاب الإنصاف في الفقه الحنبلي ) .
*- إذا فات وقت الأُضحية :
عند الأحناف : يتصدق بها صاحبها حية إن كانت منذورة أو واجبة ، أو يتصدق بثمنها إن كانت سُنَّة . ( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).
عند الشافعية : إن كانت واجبة كالمنذورة والوصية يجب ذبحها قضاءً ولو بعد فوات وقت الذبح . ( كتاب حاشية القليوبي وعميرة ) .
*- إذا ضاعت أو تَلِفَتْ الذبيحة :
عند الشافعية : إذا تلفت أو ضاعت من غير تقصير منه فلا شيء عليه . ( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ).

عن تميم بن حويص :
(( اشتريت شاة بمنى أُضحية فضلَّت ، فسألت ابن عباس رضى الله عنهما عن ذلك فقال : لا يضرك ( لا يلزمك أن تبدل مكانها أُخرى) )) . رواه البيهقي .
ويُستحب للغني إبدالها لقول نافع :
( كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول :أيُّما رجل أهدى هدية فضلَّت فإن كانت نذراً أبدلها ، وإن كانت تطوُّعاً فإن شاء أبدلها ،وإن شاء تركها) . رواه البيهقي .
*- هل الأفضل الذبح أم التصدُّق بالثمن :
يقول الإمام النووي : مذهبنا أن الأُضحية أفضل من صدقة التطوع للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأُضحية ، ولأن الأُضحية شعار ظاهر. وممن قال بهذا من السلف: ربيعة شيخ مالك وأبو الوقاد وأبو حنيفة . ( كتاب المجموع ) .

ارجو الدعاء لكل من ساهم بهذا الدرس

منقول للفائده

أواب
أواب
GENERAL MANAGER

عدد المساهمات : 563
نقاط : 1445
تاريخ التسجيل : 23/06/2010

https://awabin.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الأضحية. Empty رد: أحكام الأضحية.

مُساهمة من طرف احمد حازم الخميس يناير 22, 2015 6:19 pm

sunny flower I love you جزاك الله خيرا sunny flower I love you
احمد حازم
احمد حازم
عضو ماسى
عضو ماسى

الأوسمة : أحكام الأضحية. 0b36474362fa
أحكام الأضحية. 6
أحكام الأضحية. 105791346

عدد المساهمات : 850
نقاط : 872
تاريخ التسجيل : 14/05/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى