همسات الأوابين
أهلاً ومرحباً بك زائراً عزيـزا للمنتدى
ونرحب بآرائك ومشاركــــــــــــاتك
سجـــل هنا لمشاهدة كافة الموضوعـــات


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

همسات الأوابين
أهلاً ومرحباً بك زائراً عزيـزا للمنتدى
ونرحب بآرائك ومشاركــــــــــــاتك
سجـــل هنا لمشاهدة كافة الموضوعـــات
همسات الأوابين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟ Empty ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟

مُساهمة من طرف أواب الثلاثاء مارس 27, 2012 7:59 am

السؤال :
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟

الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي
اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع
فتاوى اللجنة الدائمة 5/133 .


ما هو حكم اللحية في الاسلام؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

)
من فتاوى المجلس الاسلامي للأفتاء) السؤال : هل اللحيه من السنه؟ وما هي مواصفاتها؟ (فالبعض يقصرها والبعض الاخر لا يقصرها)بارك الله بكم الاجابة :


حكم اللحية في الإسلام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله : " خالفوا المشركين ، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " ولهما عنه أيضا " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " ، وفي رواية " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى " واللحية اسم للشعر النابت على الخدين والذقن ، قال ابن حجر : ( وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ) . ومخالفة المشركين يفسره حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى واحفوا الشوارب " رواه البزار بسند صحيح ، ولمسلم عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب " . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( يحرم حلق اللحية ) وقال القرطبي : ( لا يجوز حلقها ، ولا نتفها ولا قصها ) ، وحكي ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بحديث ابن عمر " خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " ، وبحديث زيد بن أرقم المرفوع : " من لم يأخذ شاربه فليس منا " صححه الترمذي . والله تبارك وتعالى جمل الرجال باللحى ، ويروى من تسبيح الملائكة : سبحان من زين الرجال باللحى ، وقال في التمهيد : ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال . اهـ . فاللحية زينة الرجال ، ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال من النساء . ومن علامات الكمال ، ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد ومن المنكرات الكبار وكذلك حلقها أو قصها أو إزالتها بالنورة من أشد المنكرات ، ومعصية ظاهرة ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوع فيما نهى عنه . قال الإمام أبو شامة : وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها .

وهذا في زمانه رحمه الله فكيف لو رأى كثرة من يفعله اليوم ؟؟ وما لهم هداهم الله أنى يؤفكون ؟ أمرهم الله بالتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم فخالفوه وعصوه وتأسوا بالمجوس والكفرة ، وأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم " اعفوا اللحى ، أوفوا اللحى ، أرخوا اللحى ، أرجوا اللحى ، وفروا اللحى " فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها ، وأمرهم بحلق الشوارب فأطالوها فعكسوا القضية وعصوا الله جهارا بتشويه ما جمل الله به أشرف شيء من ابن آدم وأجمله ] أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ [ (فاطر:Cool ، اللهم إنا نعوذ بك من عمى القلوب وزين الذنوب وخزي الدنيا وعذاب الآخرة . وإعفاء اللحية من ملة إبراهيم الخليل التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه ، ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم التي تبرأ ممن رغب عنها بقوله : " فمن رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه . فالواجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يتبع ولا يبتدع ، وأن لا يكون من الذين قالوا سمعنا وعصينا ، إن جمال الرجولة وكمالها في إعفاء اللحية ، والهيبة والوقار هما وشاح الملتحي والمحلوق ليس له منها نصيب .. أيها المسلم : إن اللحى جمال الرجال وشعار المسلمين وحلقها شعار الكفار والمشركين ، وتوفيرها من سنن الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وقد ميز الله بها بين الذكور والإناث وأكرم بها الرجال ، وقد نص العلماء على أن من جنى على لحية أخيه فأزالها على وجه لا يعود فعليه الدية كاملة ثم هو بعد ذلك يجني على نفسه ويذهب جمال وجهه .. وقد يكون إعفاء اللحية في هذا الوقت شاقا على كثير من الناس لمخالفته عادات المجتمع وعلى الأخص الزملاء والنظراء ، ولكن الأمر يسهل إذا قارن بين مصلحة إعفائها ومضرة حلقها ..

ومجاملة المخلوقين في معصية الخالق استسلام للهوى والنفس الأمارة بالسوء وضعف في الإيمان والعزيمة وسوف يموت الإنسان فينفرد في قبره بعمله ولا ينفعه أحد ، فكن أخي المسلم قدوة حسنة لأبنائك وغيرهم وكن عبدا لله لا عبدا للهوى . وقد يظن بعض الناس أن إعفاء اللحية وحلقها من الأمور العادية التي يتبع فيها عادات المجتمع والبيئة التي يعيش الإنسان فيها وليس الأمر كذلك فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم للوجوب ونهيه للتحريم ، وصفوة القول : أن الوقوف عند حد الأمر والنهي هو وصف المسلم المؤمن الراضي بأحكام الله الراجي رحمته الخائف من عذابه ، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد . أيها المسلم : إن توفير اللحية وحرمة حلقها من دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه والعمل على غير ذلك سفه وضلالة وفسق وجهالة وغفلة عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، على أن هناك فوائد صحية في إعفاء اللحية فإن هذا الشعر تجري فيه مفرزات دهنية من الجسد يلين بها الجلد ويبقى مشرقا نضرا تلوح عليه حيوية الحياة وطراوتها وإشراقها ونضرتها كالأرض الخضراء ، وحلق اللحية يفوت هذه الوظائف الإفرازية على الوجه فيبدو قاحلا يابسا ..


وفيها فائدة صحية أخرى وهي حماية لثة الأسنان من العوارض الطبيعية فهي لها وقاء منها كشعر الرأس للرأس ، والإسلام يريد أن يجعل لأتباعه كيانا خاصا وعلامة فارقة تميزهم عن سائر الناس فلا يذوبون في غيرهم اضمحلالا وتقليدا وتبعية فيكون ( إمعة ) فكيف يسوغ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف سنة نبيه وهو يتلو ويسمع الأوامر والنواهي القرآنية والنبوية وكيف يجترئ المسلم على ارتكاب ما نهي عنه وهو يقرأ ويسمع قول الله تعالى ] وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [ (الأحزاب:36) فليس المؤمن مخيراً بين الفعل والترك ] . فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ (النور: 63)

وفي إعفاء اللحية طاعة لله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة لهدي الكفار والمشركين والمجوس ، وفي حلقها معصية لله ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبه بالنساء الملعون فاعله وتشبه بأعداء الله من الكفرة والمشركين ، وقد نهينا عن مشابهتهم وأمرنا بمخالفتهم ، هذا وقد اتفق العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها عملا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ، فكيف تطمئن نفس مسلم بمخالفة أمر الله ورسوله وهو يزعم أنه يؤمن بالله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه ويؤمن بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار .. فالعجب كل العجب ممن ينتسب إلى العلم والدين كيف يخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بحلق لحيته بلا مبالاة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا وتبعية لأهل الأهواء أين الإسلام وأين الإيمان وأين الحياء وأين العقول وأين الخوف والرجاء وأين المحبة لله ورسوله المقتضية للطاعة والاستسلام وأين تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله بالمحبة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي .


أيها المسلم : أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم الذي صار عليه سلفنا الصالح وتمسك به المؤمنون وإن خالفهم الأكثرون ] لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً [ (الأحزاب:21) .


أواب
أواب
GENERAL MANAGER

عدد المساهمات : 563
نقاط : 1445
تاريخ التسجيل : 23/06/2010

https://awabin.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟ Empty رد: ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟

مُساهمة من طرف أواب الثلاثاء مارس 27, 2012 8:20 am

مسألة الأخذ من اللحية وتقصيرها
علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
المشرف العام على مؤسسة الدرر السنية
17 ربيع الأول 1430


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد:

فقد وردت أحاديث كثيرة بتوفير اللحى وإعفائها وحاصل مجموع رواياتها خمس: أوفوا، وأرخوا، وأرجوا، ووفروا، وأعفوا، ومعانيها كلها متقاربة، ولم يرد حديث بلفظ (اتركوا) ولا بلفظ (أكرموا)، والروايات هي:

1- حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: ((أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى)) رواه مسلم.

2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى)) رواه مسلم، وجاء بلفظ (أرجوا) بالجيم.

3- حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ((وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)) رواه البخاري

4- حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ((أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى)) رواه البخاري، ومسلم بلفظ (أحفوا الشوارب)

وهذه الألفاظ كلها تدل على الترك والتوفير والتكثير، وإليك تفصيل ذلك:

(أوفوا) من الإيفاء وهو الإتمام وعدم النقصان، قال في تاج العروس: (أوفى الشيء أي تمَّ وكثُر)، وفي مقاييس اللغة: ( (وفي) كلمةٌ تدلُّ على إكمالٍ وإتمام)

(أرخوا) من الإرخاء وهو بمعنى الإطالة والسدل أرخى العمامة أطالها، وأرخى الستر أسدله (انظر تاج العروس)

(أرجو) أصلها أرجئوا من الإرجاء وهو التأخير فلما قال: (أحفوا الشوارب) قال بعدها: (وأرجوا اللحى) أي أخروها ولا تحفوها.

(وفِّروا) من التوفير وهو الكثرة، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ( (وفر) كلمةٌ تدلُّ على كثرةٍ وتَمام)، وفي القاموس المحيط: (وفره توفيراً: كثَّره)، وفي لسان العرب: (وفَّره: كثَّره)

(أعفوا) الإعفاء أصل معناه في اللغة الترك كما في تاج العروس وغيره، تقول: عفا الله عنك، أي ترك عقابك، وعفوتُ عن فلان أي تركته وحاله ولم أعاقبه، و يأتي بمعنى التوفير والكثرة، ففي لسان العرب: (عفا القوم كثروا، وفي التنزيل: {حتى عفوا} أي كثروا، وعفا النبت والشعر وغيره يعفو فهو عاف: كثُر وطال، وفي الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعفاء اللحى، هو أن يوفَّر شعرها ويُكَثَّر، ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد) ا.هـ، وقال القرطبي في (المفهم) (1/512) قال أبو عبيد: (يقال عفا الشيء إذا كثر وزاد)

فأنت ترى أن كل الألفاظ التي جاءت في الأحاديث تدل على الوفرة والكثرة، وبصيغة الأمر الدال على الوجوب، وقد تأكد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصح عنه أنه أخذ شيئا من لحيته بل جاء في أحاديث كثيرة في صفته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان: (كث اللحية) رواه البخاري ومسلم، و (كثير شعر اللحية) رواه مسلم، كما ورد في صفة عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا كثيري شعر اللحية، ولا يُعرف عن أحد من السلف أنه حلق لحيته ألبتة، ولذلك اتفق الفقهاء على حرمة حلقها ونقل غير واحد الإجماع على ذلك منهم ابن حزم بقوله: ((واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلة لا تجوز)). ولم يعلق عليه ابن تيمية، انظر: (مراتب الإجماع) (ص120)، وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في مجموع الفتاوى (3/373): ((حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها, أما الحلق فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجوازه)).

أما الأخذ منها وتقصيرها وتهذيبها فإن كان بحيث لا تكون وافرة وكثيرة وكثة فلا يجوز، لظاهر النصوص السابقة والتي تدل كلها على وجوب الإعفاء والتوفير والإرخاء وهذا ما عليه جمهور العلماء، ولكن اختلفوا فيما لو أخذ منها شيئاً مع بقائها وافرة كثيرة على قولين:

الأول: عدم جواز أخذ شيء منها ودليلهم الأمر بالإعفاء وأخذوا من معنى الإعفاء الترك وهو أحد معنيي الإعفاء، أما بقية ألفاظ الحديث فلا تدل على عدم جواز أخذ شيء منها.

الثاني: جواز الأخذ منها مع توفيرها وإرخائها، ودليلهم أن الإعفاء يأتي في اللغة بمعنى الكثرة كما تقدم، قالوا: فمن ترك لحيته وأعفاها حتى طالت وكثرت فقد حقق الإعفاء الواجب، كما استدلوا بفعل عدد من الصحابة منهم ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم بأخذ ما زاد على القبضة، ثم اختلفوا هل كان هذا في نسك أم لا؟ وهذا الاختلاف لا يغير في أصل الاستدلال لأنه كما قال ابن عبدالبر في(الاستذكار) (4/317): (( لو كان غير جائز ما جاز في الحج)) .

وسبب اختلافهم هو أن ابن عمر رضي الله عنه راوي حديث: (أعفوا اللحى) هو نفسه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة فمن قال بعدم الجواز استدل بقاعدة: (العبرة برواية الراوي لا برأيه) ومن قال بالجواز استدل بقاعدة: (الراوي أدرى بما روى) وقال لم يخالف ابن عمر رضي الله عنهما روايته بل هذا معنى الإعفاء.

وقد قال بجواز أخذ ما زاد على القبضة جمهور من أهل العلم منهم الإمام مالك والإمام أحمد وعطاء وابن عبدالبر وابن تيمية وغيرهم وعندهم أن ما زاد على القبضة تحقق فيه الإعفاء والتوفير والإرخاء:

قال أبو الوليد الباجي في (المنتقى شرح الموطأ) (4/367): ((روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك: فإذا طالت جداً قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص، وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة))

وقال ابن هانئ في مسائله (2/151): ((سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة، قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه ومن تحت حلقه)) أ.هـ

وقال الخلال في كتاب (الوقوف والترجل) (ص129): ((أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه ذهب إليه، قلت ما الإعفاء: قال: يروى عن النبي صبى الله عليه وسلم، قال: كأن هذا عنده الإعفاء))أ.هـ

و قال المرداوي في (الإنصاف) (1/121): ((ويعفي لحيته ... ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصه -يعني أحمد- لا بأس بأخذ ذلك وأخذ ما تحت الحلق ...)) أ.هـ

وقال ابن بطال في شرح البخاري (9/147): ((قال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها وعرضها إذا كثرت)).

وقال الحافظ ابن عبد البر في (الاستذكار) (4/317): ((وفي أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج ...وابن عمر روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وأعفوا اللحى) وهو أعلم بمعنى ما روى، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير والله أعلم)).

وقال شيخ الإسلام في (شرح العمدة) (1/236): ((وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها))أ.هـ

وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (10/ 36): ((قلت: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه)) ا.هـ

وفي حاشية ابن عابدين (2/459): ((لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت)) أ.هـ

وقال الغزالي في (الإحياء) (1/143): ((وقد اختلفوا فيما طال منها فقيل إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها عافية أحب لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أعفوا اللحى)) والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب)) أ.هـ

وقال العراقي في (طرح التثريب) (2/49): (إعفاء اللحية، وهو توفير شعرها وتكثيره وأنه لا يأخذ منه كالشارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد ... واستدل به الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها وأن لا يقطع منها شيء))

وقال ابن الهمام في (فتح القدير) (2/270): ((يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم ... فيقع بذلك الجمع بين الروايات)) أ.هـ

وأقوال أهل العلم في جواز الأخذ مما زاد على القبضة كثيرة جداً، ولم يأت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين فيما أعلم تحريم ذلك.

واستحسن بعض العلماء قص ما زاد على القبضة وقالوا بالاستحباب والسنية وهذا بعيد، فقد جاء في (البحر الرائق) (3/12): ((قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر , والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته, فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب (الآثار) عن أبي حنيفة قال: وبه نأخذ)) أ.ه

وقال القرطبي في (المفهم) (1/512): ((ولا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها , فأما أخذ ما تطاير منها وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف)) أ.هـ

وقال القاضي عياض في (إكمال المعلم) (2/36): ((وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن)) ا.هـ

ومن العلماء من ذهب إلى المنع من الأخذ مطلقا:

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (10/350): ((قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها))

وقال النووي في(المجموع) (1/290): ((والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت، للحديث الصحيح (وأعفوا اللحى)) أ.هـ

وقال في شرحه لصحيح مسلم (3/151): ((والمختار ترك اللحية على حالها , وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً))

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في (مجموع الفتاوى) (4/443): ((الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء))

وقال الشيخ ابن عثيمين في (فتاوى على الدرب) (10/173) ((الواجب إبقاء اللحية كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق))

وقال في (مجموع الفتاوى) (11/85): ((أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة، وقالوا: إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه . ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالاً من حال)) أ.هـ

وقال بعض العلماء بوجوب أخذ ما زاد على القبضة وليس معهم دليل.

وخلاصة ما سبق:

1. أن حلق اللحية حرام بالإجماع.

2. أن الأخذ منها وقصها بما يخل بتوفيرها وكثرتها حرامٌ أيضاً لمخالفته الأمر بالإعفاء والإرخاء والتوفير الوارد في الأحاديث وضابط ذلك ما زاد على القبضة وهو في الغالب إلى منتصف الصدر.

3. أن المعاصي تتفاوت، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها.

4. أن الأخذ من اللحية بما لا يخرجها عن كونها كثة وكثيفة وهو ما زاد على القبضة مما اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاً.

5. أن حاصل كلام القائلين بجواز الأخذ منها هو الأخذ مما زاد على القبضة ولا أعلم أحداً يقول بجواز الأخذ دون ذلك.

6. أن سبب اختلافهم كما سبق بيانه هو معنى الإعفاء واختلافهم في تقديم إحدى القاعدتين على الأخرى، قاعدة: (العبرة برواية الراوي لا برأيه) وقاعدة: (الراوي أدرى بما روى).

7. أن الأولى والأحوط خروجاً من الخلاف تركها دون أخذِ شيء منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أمَّا مسألة الإنكار، فمن حلقها أو أخذ منها وقصَّرها وخففها فيُنكر عليه لأنه فعل منكراً، لكنه منكرٌ دون منكر، والمعاصي تتفاوت كما تقدم، أما من وفَّرها وكثَّرها وأرخاها ولو أخذ مما زاد على القبضة فلا يُنكر عليه، ولم ينكر الصحابة رضي الله عنهم على من فعل ذلك كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما.
والله أعلم
أواب
أواب
GENERAL MANAGER

عدد المساهمات : 563
نقاط : 1445
تاريخ التسجيل : 23/06/2010

https://awabin.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟ Empty رد: ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟

مُساهمة من طرف احمد حازم الخميس مايو 15, 2014 12:25 pm

جزاك الله خيرا
احمد حازم
احمد حازم
عضو ماسى
عضو ماسى

الأوسمة : ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟ 0b36474362fa
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟ 6
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟ 105791346

عدد المساهمات : 850
نقاط : 872
تاريخ التسجيل : 14/05/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى