همسات الأوابين
أهلاً ومرحباً بك زائراً عزيـزا للمنتدى
ونرحب بآرائك ومشاركــــــــــــاتك
سجـــل هنا لمشاهدة كافة الموضوعـــات


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

همسات الأوابين
أهلاً ومرحباً بك زائراً عزيـزا للمنتدى
ونرحب بآرائك ومشاركــــــــــــاتك
سجـــل هنا لمشاهدة كافة الموضوعـــات
همسات الأوابين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر Empty شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر

مُساهمة من طرف أرجو رحمة ربي الأربعاء مارس 23, 2011 4:21 pm

شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر

الرد عليها

أ. د / محمد عمارة


صحيح وحق أن آيات الميراث في القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى Sad للذكر مثل حظ الأنثيين ) (1)؛ لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة في الإسـلام ، متخـذين من التمايز في الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة في توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين . . إنما قال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) . . 
أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث .
بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة . . وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية فى التوريث حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام . وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى ـ إنما تحكمه ثلاثة معايير :-

أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة . . زاد النصيب فى الميراث . . وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين . .

وثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال . . فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة . وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات . . فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ . . وترث البنت أكثر من الأب ! حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها . . وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها ! ـ . . وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور . .
وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين ! . .
وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق . .

وثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين . . وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى . . لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها . . بل ربما كان العكس هو الصحيح ! . .
ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة . . واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث . . 

ولذلك ، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين ، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات ، فقالت الآية القرآنية : ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) . . ولم تقل : يوصيكم الله فى عموم الوارثين . . والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما . . بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها . . فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث . . فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات . . وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين . .

وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض ( المواريث ) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع . . فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا :
1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل .
2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً .
3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل .
4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .

أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل . .(2) "!!.

تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض ( المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث . . والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! . .
وبذلك نرى سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخمس المثارة حول أهلية المرأة ، كما قررها الإسلام .

أرجو رحمة ربي
أرجو رحمة ربي
عضو ماسى
عضو ماسى

الأوسمة : شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر 0b36474362fa
شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر 6
شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر 105791346

عدد المساهمات : 452
نقاط : 904
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
العمر : 46

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر Empty رد: شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر

مُساهمة من طرف احمد حازم السبت سبتمبر 20, 2014 5:26 pm

جزاك الله خيرااااااااااااااااااااااااااااا
احمد حازم
احمد حازم
عضو ماسى
عضو ماسى

الأوسمة : شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر 0b36474362fa
شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر 6
شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر 105791346

عدد المساهمات : 850
نقاط : 872
تاريخ التسجيل : 14/05/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى