همسات الأوابين
أهلاً ومرحباً بك زائراً عزيـزا للمنتدى
ونرحب بآرائك ومشاركــــــــــــاتك
سجـــل هنا لمشاهدة كافة الموضوعـــات


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

همسات الأوابين
أهلاً ومرحباً بك زائراً عزيـزا للمنتدى
ونرحب بآرائك ومشاركــــــــــــاتك
سجـــل هنا لمشاهدة كافة الموضوعـــات
همسات الأوابين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى المرأة في الحج

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

فتاوى المرأة في الحج Empty فتاوى المرأة في الحج

مُساهمة من طرف أرجو رحمة ربي الإثنين نوفمبر 24, 2014 4:22 pm

هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي ثياب شاءت ؟

 
الجواب: نعم ، تحرم فيما شاءت ، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؟ لأنها تختلط بالناس ، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين ، إزار ورداء ، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس . وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء ، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض

.(الشيخ ابن باز رحمه الله )

 
 
 
 
: ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟

 
 
الجواب : الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس ، هذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك ، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك ، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؟ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين ، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ، ومثله البرقع ونحوه ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها ، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا " أخرجه أبو داود وابن ماجة

(الشيخ ابن باز رحمه الله )

 
 
 

السؤال:- هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف ؟ حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب ؟

 
 
الجواب :- وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم ، لا في الطواف ولا في غيره ، ولا وهي محرمة أو غير محرمة ، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها ، وصح طوافها ، ولكن تستره بغير النقاب إن ، كانت محرمة .

 
(اللجنة الدائمة)

 
 
 

السؤال: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصت شيئا من شعرها ، ماذا يجب عليها؟

 
 
 
الجواب: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية ، فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام ، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل . والله أعلم

الشيخ ابن جبرين

 
 
 
 
السؤال:ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من رأسها شعرة رغماً عنها ؟

 
 
الجواب:إذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان أو أنثى – شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميته تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها.

( سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله )

 
 
 
 
السؤال :- مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن ، وكان الحرم مزدحما ، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف ، فما حكم التوكيل في الطواف وما حكم هذا النذر ؟


 
الجواب:- لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع ، فمن تركه لم يتم حجه ، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم ، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت لا لزيارة ، فأما هذا النذر فلا أهمية له ، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر؟ لأنه واجب بأصل الشرع ؛ فمن نذر طوافا غير واجب عليه لزمه وصار واجبا بالنذر ؛ لقوله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) الحج. 29

الشيخ ابن جبرين

 
السؤال:- هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام ، وحجها فريضة ، أو ترمي بنفسها؟

 
 
الجواب : يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها ، ولو كانت حجتها حجة الفريضة ، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها ، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام .

( اللجنة الدائمة)

 
 
السؤال:- ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي ؟

 
الجواب :- لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار ، فلا بأس بالتوكيل عنهم ، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها ، ومن عجز عنه نهارا بعد الزوال رمى في الليل ، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد ، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر ، وينتهي الرمي بطلوع الفجر . أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق .

الشيخ ابن باز

 

السؤال  : كيف تصلي الحائض ركعتي ا لإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟

 
الجواب : أولا : ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .

ثانيا : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي -صلى الله عليه وسلم –أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر-رضي الله عنه وعنها-حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى . وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القران . فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدا وتقربا إلى الله فالأحسن ألا تقرأه .

الشيخ ابن عثيمين

 
 
السؤال  : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

الجواب : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .

الشيخ ابن عثيمين

 
السؤال  : تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس

 
الجواب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة آلتي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم .

الشيخ ابن عثيمين
أرجو رحمة ربي
أرجو رحمة ربي
عضو ماسى
عضو ماسى

الأوسمة : فتاوى المرأة في الحج 0b36474362fa
فتاوى المرأة في الحج 6
فتاوى المرأة في الحج 105791346

عدد المساهمات : 452
نقاط : 904
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
العمر : 46

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى المرأة في الحج Empty رد: فتاوى المرأة في الحج

مُساهمة من طرف احمد حازم السبت نوفمبر 29, 2014 8:31 am

sunny flower I love you جزاك الله خيرا sunny flower I love you
احمد حازم
احمد حازم
عضو ماسى
عضو ماسى

الأوسمة : فتاوى المرأة في الحج 0b36474362fa
فتاوى المرأة في الحج 6
فتاوى المرأة في الحج 105791346

عدد المساهمات : 850
نقاط : 872
تاريخ التسجيل : 14/05/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى