هل يدعو الإسلام إلى ضرب المرأة وانتهاك كرامتها؟!
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
هل يدعو الإسلام إلى ضرب المرأة وانتهاك كرامتها؟!
يقول الله تعالى في محكم التنزيل : (( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ الله كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً )) (النساء: 34).
وجد كثير من المستشرقين وأعداء الإسلام من هذه الآية الكريمة ذريعة للنيل من الإسلام وقالوا كيف تؤمنون بنبي جاء بآية تأمر بضرب النساء ؟ و قالــوا: القرآن ظلم المرأة حين أجاز لزوجها أن يضـربها .
وقبل الحديث عن هذه الشبهة لابد أن لا ننسى منهج القرآن في التعامل مع المرأة، و ما فيه من التكريم والإجلال الذي عزَّ أن نجد مثيله في كتب الآخرين ، وهذا هو الأصل في معاملة المرأة
والنبي صلى الله عليه وسلم كان نموذجاً لهذا الأصل كما كان يدعوا إليه ويرغب فيه ويأمر به ويجعله ميزانا للخيرية ليتسابق من أجلها المؤمنون لنيل رضا الله سبحانه وتعالى فيقول : «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»، »، وفي رواية: «إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنُهم خلقاً وألطفُهم بأهله»
وهكذا، فالأصل تكريم المرأة، لكن للقاعدة شواذ، فالإنسان مكرم، لكن اللص والمجرم يهان، والأصل في الإنسان حفظ حياته، أما القاتل فيقتل، والأصل في المرأة تكريمها، لكن الناشز المستخفة برباط الزوجية تُضرب وتؤدب إذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح.
وقد أذن القرآن الكريم للزوج بتأديب زوجته، بل أوجب عليه ذلك ، وجعل للتأديب مراحل يمر بها بالترتيب فالضرب ليس الحل الأول بل لا يلجأ إليه إلا للضرورة بعد استخدام وسائل التأديب الأخرى من وعظ بالحسنى وهجر في المضاجع
فلو كانت الزوجة لا تصلي مثلاً أوكانت امرأة ناشزاً؛ فإن الزوج عليه وعظها فإن لم تتعظ فعليه هجرها ، فإن لم يؤتي الهجر ثماره فإن الله أذن له بضربها ضرباً خفيفاً غير مبرح
وهذا التأديب ليس أصلاً في معاملة المرأة، بل هو خاص بالزوجة الناشز سيئةِ الخلق والدين، وهو نوع من الرحمة بها والوقاية لها من حساب الله وعقابه، قال تعالى: (( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ الله كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ))(النساء: 34)،
وعندما نقرأ قوله تعالى : " واضربوهن " تذهب أذهان البعض للضرب المبرح المؤذي الذي تعاني منه المرأة في مشارق الأرض ومغاربها وهذا أمر حرمه الإسلام ولا يرضى به
، فالجائز في ضرب الناشز ؛ الضـرب غير المبرح، وقد مثلوا لها بضربها بالسواك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم منبهاً على قدر الضرب المسموح به: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .
ونلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين القدر المسموح من الضرب يوصي بالنساء ويأمر الرجال بتقوى الله فيهن
ونلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين القدر المسموح من الضرب يوصي بالنساء ويأمر الرجال بتقوى الله فيهن
كما بين أن الضرب المبرح الذي يترك أثراً على الجسد حرام، وبخاصة إذا كان على الوجه، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الحيوان على وجهه، فما بالنا بالزوجة : «أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها» .
وذم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يضـربون زوجاتهم فقال : «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه»
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه قال : " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت "
وإذا كان الضرب مباحا فتركه أفضل كما قال النووي في شرح صحيح مسلم
وخشية من وقوع بعض الأزواج في الظلم والتعدي والتعسف في التأديب قال صلى الله عليه وسلم : «لا تضربوا إماء الله»، لكن بعض الزوجات أسأن إلى أزواجهن، إذ لا يصلح حالهن إلا التأديب، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئِرنَ النساءُ على أزواجهن (أي نفرن واجترأن)، فرخص صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم»
إن المنصف لابد أن يذكر كيف أمر الإسلام بحسن العشرة للمرأة حال الحب والكراهية فقال تعالى : (( عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ))(النساء: 19)
حتى عند استحالة العشرة بين الزوجين واختيار الطلاق أمر بتسريحهن وطلاقهن بالمعروف فقال تعالى : (( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) (البقرة: 229).
وهذا هو ديننا الذي أوصى بالنساء وبالرفق بهن فقال صلى الله عليه وسلم : " رفقا بالقوارير "
أرجو رحمة ربي- عضو ماسى
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 452
نقاط : 904
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
العمر : 46
رد: هل يدعو الإسلام إلى ضرب المرأة وانتهاك كرامتها؟!
جزاك الله خيرا
احمد حازم- عضو ماسى
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 850
نقاط : 872
تاريخ التسجيل : 14/05/2014
مواضيع مماثلة
» لماذا منع الإسلام المرأة من إمامة الرجال في الصلاة ؟
» أحكام تخص المرأة ( زينة المرأة )
» موقف الإسلام من الغش فى الإمتحانات .
» الميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام
» المرأة خلقت من ضلع أعوج
» أحكام تخص المرأة ( زينة المرأة )
» موقف الإسلام من الغش فى الإمتحانات .
» الميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام
» المرأة خلقت من ضلع أعوج
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى